← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
98 · ص104
فصل ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.
→ prev 98 / 194 next ←