← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
150 · ص159
باب القول في الإجماع بعد الخلاف إذا اختلفت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟. ليس عن مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك: فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم. وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع. قال اقاضي ـ رحمه الله ـ: والجيد ـ وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري
→ prev 150 / 194 next ←