← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
78 · ص83
يوجد دليل أمضي الحكم على ما ذكر، ثم ينظر في حكم المسكوت على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور، كمن أقر لرجل بألف درهم، فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فأخرج له منها. وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: ((من قتل ابنه فلا قود عليه)) فيكون ذلك شرط في الأب وحده؛ ولإنه لا ينفي القود في غيره. وهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يسمح المسافر ثلاثة أيام)) ولا يكون مقصورا على السؤال.
→ prev 78 / 194 next ←