← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
56 · ص60
والدليل على صحة ذلك: هو أن المفروض الطاعة اذا قال لمن تلزمه طاعته: ((افعل)) لم يعقل منه ((لا تفعل)) ولا ما في معناه ولا ((توقف)) ولا ما في معناه، ولا ((أنت مخير)) ولا في ما معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم.
→ prev 56 / 194 next ←