← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار أصول الفقه 397 هـ
A− A+
134 · ص142
قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذهب على أبي الفرج أن مالكا ـ رحمه الله ـ قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)). والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك: فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية
→ prev 134 / 194 next ←