← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
962 · ص963
والواجب على الأئمة والولاة والسلاطين إيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، ولا يحلّ لهم منها إلا مقدار ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم، وما لا بدّ لهم منه ١. وينبغي لهم إذا اجتمع المال عندهم أن يوصلوها إلى أربابها، ولا يجعلوها كنوزاً، وإن فضُل من المال شيءٌ بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسّموها بين المسلمين، وإن قصّروا في ذلك استحقّوا اسم الظلم ٢. (طح) ٣ * * * *
١ لأنّ بيت المال لما لم يكن له مالك بعينه، وتساوى المسلمون في حقوقهم فيه، لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٤٤، الدرة الغراء ص ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٦١، البحر الرائق ٥/ ١٢٨. ٢ يعني وصف الظلم؛ لحبسهم الحقوق عن أربابها. يُنظر: الدرة الغراء ص ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٦١، البحر الرائق ٥/ ١٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩١. ٣
→ prev 962 / 1223 next ←