915 · ص916
والسّمك ١. (ف) ٢
يجب العُشر في العسل إذا كان في أرضِ العُشر ٣
، وكذا المنُّ ٤ إذا سقط على الشّوك الأخضر في أرضه ٥.
ولو جعل أرضَه مَشجرةً ٦، أو مَقصبةً ٧ يقطعها (ويبيعها) ٨ في كلّ سنةٍ كان فيه العُشر، وكذا لو جعل فيها القَتّ ٩ للدوابّ ١٠.
ويجب العُشر في الأراضي الموقوفة، وأرض الصّبيان والمجانين إن كانت عُشرية ١١، وإلا ففيها الخراج ١٢. (ف) ١٣
١ الجامع لعدم إيجاب الزكاة في كلّ هذا هو أ، سببَ العشر الأرضُ النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.
يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٥، منحة السلوك ص ٢٣٦.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.
٣ لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٢٧، درر الحكام ١/ ١٨٦.
٤ المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٣٣٨، تاج العروس ٣٦/ ١٩٦.
٥ لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٤٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦.
٦ أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.
٧ أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.
٨ في (أ): يمنعها.
٩ القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص ٢/ ١٧٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٥١.
١٠ لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٥، البناية ٣/ ٤٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٦.
١١ لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، العناية ٢/ ٤٣، فتح القدير ٦/ ٤٣.
١٢ وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥.
١٣ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.