← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
915 · ص916
والسّمك ١. (ف) ٢ يجب العُشر في العسل إذا كان في أرضِ العُشر ٣ ، وكذا المنُّ ٤ إذا سقط على الشّوك الأخضر في أرضه ٥. ولو جعل أرضَه مَشجرةً ٦، أو مَقصبةً ٧ يقطعها (ويبيعها) ٨ في كلّ سنةٍ كان فيه العُشر، وكذا لو جعل فيها القَتّ ٩ للدوابّ ١٠. ويجب العُشر في الأراضي الموقوفة، وأرض الصّبيان والمجانين إن كانت عُشرية ١١، وإلا ففيها الخراج ١٢. (ف) ١٣
١ الجامع لعدم إيجاب الزكاة في كلّ هذا هو أ، سببَ العشر الأرضُ النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء. يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٥، منحة السلوك ص ٢٣٦. ٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢. ٣ لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما. يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٢٧، درر الحكام ١/ ١٨٦. ٤ المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٣٣٨، تاج العروس ٣٦/ ١٩٦. ٥ لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٤٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦. ٦ أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية ٣/ ٤٢٤. ٧ أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية ٣/ ٤٢٤. ٨ في (أ): يمنعها. ٩ القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص ٢/ ١٧٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٥١. ١٠ لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر. يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٥، البناية ٣/ ٤٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٦. ١١ لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين. يُنظر: المبسوط ٣/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، العناية ٢/ ٤٣، فتح القدير ٦/ ٤٣. ١٢ وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات. يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥. ١٣ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.
→ prev 915 / 1223 next ←