827 · ص828
ويسجّى قبر المرأة بثوبٍ حتى يسوّى اللّبِن ١ على اللّحد، بخلاف الرجل؛ لأنّ بناءَ أمرها على السّتر ٢.
ويُسنّم ٣ القبرُ ولا يرفع، ويكون مرتفعاً قدر أربع أصابعٍ، أو شبر ٤.
ويُكره أن يزيدوا على تراب القبرِ الخارجِ منه ٥.
ولا بأس بأن يُرشَّ الماء عليها ٦.
وذو الرّحِم المحرّم ٧ أولى بإدخال الميّت في القبر من غيرهم من الأجانب ٨، وإلا فمن الأجانب ٩.
١ اللبن: ما يُتخذ من الطّين لبناء الحيطان، واحدُه لبِنَة على وزن كلمة. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٦١، لسان العرب ١٣/ ٣٧٥.
٢ يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥.
٣ يسنّم: من التسنيم، وهو الرفع، والمراد هنا رفع القبر من الأرض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥، لسان العرب ١٢/ ٣٠٧.
٤ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما]، (٢/ ١٠٣:بعد رقم ١٣٩٠) عن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار، أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنّما».
يُنظر: التجريد ٣/ ١٠٧٢، المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، البناية ٣/ ٢٥٨.
٥ لأن الزيادة عليه من غيره بمنزلة البناء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٧.
٦ لأنّ ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، النهر الفائق ١/ ٤٠٣.
٧ ذو الرحم المحرم: هو من لا يحلّ نكاحه على التأبيد، مثل الإخوة، والأخوات، وأولادهما، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. يُنظر: العناية ٤/ ٤١٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٠٠.
٨ الظاهر أنه أراد هنا فيما لو كان الميت امرأة بدليل آخر المسألة، ووجه ذلك: أنه يجوز له مسّها حالة الحياة فكذا بعد الموت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، مراقي الفلاح ص ٢٢٠.
٩ ولا يُدخلْنها النساء؛ للضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦.