63 · ص64
ولا يضرب على جبينه ضرباً عنيفاً ١. (ف) ٢
والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين ٣ ثلاثاً قبل غسل الوجه ٤.
وكيفيته إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثاً، وإن كان كبيراً ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ ٥
، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثاً، ثم [يدخل] ٦ اليمنى بالغاً ما بلغ ٧ ٨.
وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما ٩. (خ) ١٠
وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز ١١.
١ لمنافاته شرف الوجه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨١.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
٣ الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٧، لسان العرب ٨/ ٤٢٨.
٤ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قوله رضي الله عنه: (فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا).
يُنظر: الأصل ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٧.
٥ ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملاً إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، البناية ١/ ١٧٩، البحر الرائق ١/ ١٩.
٦ ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (٢/ب)، وهي الموافقة للسياق.
٧ أي: يدخل يمناه، بالغاً في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
٨ هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة.
يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، العناية ١/ ٢٠، البناية ١/ ١٧٩، عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
٩ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٠، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١١.
١٠ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
١١ لأنه يصير متوضئاً بماء مستعمل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.