← المكتبة ▭▭ صفحتان
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
62 · ص63
وإيصالُ الماء في الوضوء إلى أصول الشعر ليس بفرضٍ إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت منه. (ف) ١ وإن زال شعر مُقدَّم الرأس بالصَّلَع الأصحُّ أنه لا يجب إيصال الماء إليه ٢. (خ) ٣ ولو توضأ وغسل وجهه وأمَرَّ الماء على لحيته، [ثم حلق لحيته] ٤ ليس عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمرَّ الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة ٥. (ك) ٦ وكذا لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، أو غسل حاجبه ثم حلقه، أو قلّم ظُفره أو جزَّ شاربه لا تلزمه الإعادة ٧. (ظ) ٨ وإذا أراد غَسل وجهه يضع الماءَ على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن، ولا يضعه على خدّه ولا على أنفه ٩.
١ فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣. ٢ ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه. يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧. ٣ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢. ٤ ساقطة من (ج). ٥ يُنظر: عيون المسائل ص ١٢، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١. ٦ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب). ٧ لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. ٨ الفتاوى الظهيرية (٣/ب). ٩ لما روى البزار في مسنده (١٠/ ٣٥٥ برقم: ٤٤٨٨) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلاته، وفيه: (ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه) ... الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣، مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢. ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، نخب الأفكار ١/ ٢٥٥، فتح القدير ١/ ٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨١.