442 · ص443
ولو قرأ نصفَ آيةٍ مرتين، أو (كرّر آيةً) ١ واحدةً مراراً حتى بلغ آية تامّةً لا يجوز ٢.
وإن كان لا يُحسن إلا قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} ٣ فإنّه يقرأها مرةً واحدةً وأجزأه ذلك، ولا يلزمه تكرارها ٤. (ظ) ٥
و أما (مقدارُ) ٦ ما يُخرج عن حدّ الكراهية: أن يقرأ الفاتحةَ وسورةً معها، أو قدر ثلاث آيات، ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز، ويُكره ٧. (طح) ٨
وأما مقدارُ المستحبّ يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصّل، من الحُجرات إلى البروج ٩.
١ كذا في سائر النسخ، وكل من تعرض لهذه المسألة ممن وقفت على كلامه من الحنفية قال: "أو كرر كلمة"، فلعله هو الأصوب، يُنظر على سبيل المثال: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
٢ علّله في البحر بأنه يُسمى كذلك عادّاً لا قارئا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، مجمع الأنهر ١/ ١٠٤.
٣ في بناية العيني: "إذا كان الرجل لا يحسن إلا قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الفاتحة، آية ٢] وفي الحلبة، والبحر، والنهر، التعبير بالآية، فلعل مراد المؤلف الآية كاملة.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
٤ لأنّه أتى بآية تامة، وهذا تفريعٌ على قول أبي حنيفة، أمّا على قولهما فيكررها ثلاثاً.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، النهر الفائق ١/ ٢٣١.
٥ الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).
٦ في: (ب) و (ج): (مقدار المستحب).
٧ يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٥٩.
٨ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٦٥، (تحقيق: محمد الغازي).
٩ أمّا الفجر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح]، (١/ ٣٣٧:برقم ٤٥٧) عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [سورة ق، آية ١٠]. وأمّا الظهر فلما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٣:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة .. "
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، الهداية ١/ ٥٦، الاختيار ١/ ٥٦، العناية ١/ ٣٣٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٠١.