← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
190 · ص191
يطهر في الثلاث ١، و (ههنا) ٢ يطهر بواحدة؛ لأنه إذا نوى الاغتسال صار الماء مستعملاً في كل مرة، والثلاث تستأصل النجاسة، وههنا الماء لم يصر مستعملاً (فيطهر) ٣ بمرة واحدة ٤. ولو أن طاهراً انغمس في البئر [لطلب] ٥ الدلو لا يصير الماء مستعملاً بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد التقرب، ولا أسقط الفرض ٦ ٧. (طح) ٨ * * * *
١ يُنظر: الصفحة رقم ١٨٩ من هذا البحث. ٢ في (ج): منها. ٣ في (ب) و (ج): فلا يطهر، والمثبت هو الموافق للسياق. ٤ يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١. ٥ ساقطة من (أ). ٦ ولم ينجس الماء لعدم النجاسة. ٧ لم يذكر المؤلف رأي أبي حنيفة، وهو أنّ كلّاً من الماء والرجل نجس، فأمّا الماء فلإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، وأمّا الرجل فلبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١. ٨ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).
→ prev 190 / 1223 next ←