← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدخل إلى علوم الشريعة
عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل كتب عامة
A− A+
87 · ص89
وقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} خصص هذا العموم بالصفة، وهي صفة الاستطاعة. المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد. مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:٣]، فهنا ورد في الكفارة تحرير أي رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة. المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد؛ كوحدة أو وصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها. مثال ذلك: قوله تعالى في كفَّارة القتل خطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة. المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فهو معنى مفهوم ومستفاد من اللفظ. ومثال المنطوق والمفهوم: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:٢٣]، فمنطوق الآية حرمة التأفيف للوالدين، وهو التلفظ بأف، ومفهوم الآية حرمة الضرب والشتم. هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بعلم أصول الفقه.
→ prev 87 / 88 next ←