94 · ص94
والحسن البصري ١، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ٢، ومذهب الشافعية ٣ , والحنابلة ٤.
القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية ٥.
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة ٦.
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه" ٧.
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر" ٨.
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ٩.
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر ١٠.
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١ انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
٢ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
٣ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
٤ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
٥ انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
٧ صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
٨ سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
٩ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
١٠ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.