← المكتبة ▭▭ صفحتان
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
113 · ص113
أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بين أبويه ١. ثانيا: من الأثر: ١. اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" ٢. ٢. عن عمر رضي الله عنه: " أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه" ٣. ثالثا: المعقول: ١. أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه ٤. ٢. يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب ٥. • استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول: أولا: من السنة: ١. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه". ٢. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" ٦. ثانيا: من الأثر: اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" ٧. ثالثا: الإجماع:
١ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٤ ٢ مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤. ٣ سبق تخريجه ص ٩٢. ٤ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٦. ٥ انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٠/ ٩٤. ٦ سبق تخريجه ص ٩٤. ٧ مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.