980 · ص959 · ج1
والقائل به إنما استند بمجرد أن الإشارة لا تكون إلا لحاضر. لكن يحتمل أن يكون الإشارة لما في الذهن، فيكون مجازًا ١.
وزاد أبو داود في أوله: " ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ " ٢.
[٢٦٦ أ/س]
/ (فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) ولأحمد من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - "فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقال: له صدقت" ٣ وزاد أبو داود "فلا يسأل عن شيء، غيرها" ٤.
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - المتقدم في كتاب العلم والطهارة وغيرهما: "فأما المؤمن أو الموقن، فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعناه، فيقال له: نم صالحًا" ٥.
وفي حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عند سعيد بن منصور "فيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث" ٦.
١ إرشاد الساري (٢/ ٤٦٤).
٢ سنن أبي داود، كتاب السنة، (٤/ ٢٣٨) (٤٧٥١) تقدم تخريجه في (ص:٩٥٧).
٣ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١٧/ ٣٢) (١١٠٠٠) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، حديث صحيح، رجاله ثقات، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٧ - ٤٨) (٤٢٦٤): وقال: رواه أحمد والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح.
٤ سنن أبي داود، كتاب السنة، (٤/ ٢٣٨) (٤٧٥١)، تقدم تخريجه في (ص:٩٥٧).
٥ صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (١/ ٢٨) (٨٦)، وكتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (١/ ٤٨) (١٨٤).
٦ لم أقف عليه في مطبوعات سعيد بن منصور، أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٣٨).