← المكتبة ▭▭ 2 pages
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
يوسف أفندي زاده الأماسي شروح الحديث 1167 هـ
A− A+
15 · ص284 · ج1
وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنها - ١ أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين، قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة: ٢ - رضي الله عنه - من لم يبلغ الحنث" ٣. يعني: أنَّ الفرط من لم يبلغ الحنث، وظاهر هذا السياق أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنها - اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا. وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث" ٤. والله أعلم ٥. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: ١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -: (حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار
١ [- رضي الله عنه -] في أ. ٢ جاء في (ب) [هرة]. ٣ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (٣/ ٣٧) (١١٨٨٦). ٤ صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (١/ ٣٢)، (١٠٢). ٥ فتح الباري (٣/ ١٢٢).
→ prev 15 / 1119 next ←