← المكتبة ▭▭ 2 pages
الاغتيالات
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
34 · ص34
١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به ١: وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ". ١١ - يقدم النهي على الإباحة ٢: وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ}. ٣ وفي حديث المقداد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة. ١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها ٤. وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها. ١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها ٥. وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.
١ الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٠٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣. ٢ شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٦٠، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣. ٣ الأنعام (١٥١). ٤ إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣. ٥ شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٧٢، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٢٠، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٣٥، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٥٥.
→ prev 34 / 34 next ←