← المكتبة ▭▭ 2 pages
الاغتيالات
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
33 · ص33
وجه الشاهد: أنَّ جميع ما ذكرنا من أدلة المنع من الاغتيالات تقرر حكم الأصل وهو: أن الأصل حرمة الدماء، والأنفس، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، صريح، خالٍ عن المعارضة، وإلا فلا. ٦ - يقدم ما كان دليل أصله قطعياً على ما دليل أصله ظني ١. وجه الشاهد: أنه وبالنظر في أدلة المنع، يجد الباحث أنها أدلة قطعية في أصلها، وبعضها متواتر، بخلاف أدلة الإباحة فإنها ظنية، ويقدم القطعي على الظني. ٧ - يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن دون الآخر ٢. وجه الشاهد: أن الأدلة التي تفيد عصمة الدّماء، بعضها من القرآن الكريم، والبعض الآخر في دلالته أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر. ٨ - إذا كان أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له ٣. وجه الشاهد: أن أدلة المنع قولية بصيغ مختلفة في مواضع متعددة، وما استدل به المجيزون فعلية، ويقدم القول على الفعل لما تقدم. ٩ - يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به ٤. وجه الشاهد: أنَّ أدلة المنع قد اقترنت بالتهديد بأبلغ عبارات التهديد كما قال تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. ٥ - وحديث: " أول ما يقضى بين الناس في الدّماء ". - وحديث: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ". - وحديث أسامة: " أقتلته بعدما قال، أقتلته بعدما قال، فمازال يكررها .. ".
١ شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧١٣، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٩. ٢ إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٦. ٣ الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٣، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥. ٤ إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٢. ٥ النساء (٩٣).
→ prev 33 / 34 next ←