← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى النووي
النووي الفقه الشافعي 676 هـ
A− A+
126 · ص128
٣ - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟. الجواب: له ذلك. * * *
→ prev 126 / 278 next ←