← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى النووي
النووي الفقه الشافعي 676 هـ
A− A+
215 · ص217
كِتابُ الجنايات وفيه عشرون مسألة إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي ١ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة. ٢ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه". ٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟. الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.
(١) لقد عرفنا التعزير في ص: ٤٦ وذكرنا أنواعه. (٢) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء: أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ
→ prev 215 / 278 next ←