← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء
ملتقى أهل الحديث الفتاوى
A− A+
406 · ص30 · ج15
إذ يجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية، كمن خالف في قولٍ يخالف سنة ثابتة، أو إجماعًا شائعًا. وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر. أما المسائل الاجتهادية فلا يصح فيها الإنكار؛ إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وإنما سبيل الإنكار فيها بيانها بالحجة والدليل، والله أعلم. ـ[هل يمكن للإجماع أن ينقعد في هذا العصر؟ ]ـ يمكن وقوعه ـ من وجهة نظري ـ لكن ذلك عسير ونادر، والله أعلم. ـ[هل من موضوعات يقترحها فضيلتكم تصلح أن تكون رسائل ماجستير في علم أصول الفقه؟ ]ـ آمل أن تجدي في ثنايا هذه الإجابات بعض ما تسألين عنه.
→ prev 406 / 753 next ←