← المكتبة ▭▭ 2 pages
المغيث بأدلة المواريث
محمد العماري الفرائض والوصايا
A− A+
32 · ص32
قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] قال الرحبي رحمه الله: والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين. وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين. عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (١) وحسنه الألباني (٢) وقال الرحبي رحمه الله: ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
(١) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لاوصية لوارث (٢) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢) (٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
→ prev 32 / 45 next ←