← المكتبة ▭▭ 2 pages
المغيث بأدلة المواريث
محمد العماري الفرائض والوصايا
A− A+
16 · ص16
عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) ... و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤) كتاب: قسمة الإرث. باب: ما يخرج أولاً. مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء. باب: ما يخرج ثانياً. دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع. قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:١٢] وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (٥) وحسنه الألباني (٦) باب: ما يخرج ثالثاً. وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة. قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]
(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣) (٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦) (٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال (٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧) (٥) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لا وصية لوارث (٦) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
→ prev 16 / 45 next ←