795 · ص404 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإنْ أراد في مُطْلقها فهو لاغٍ؛ لوجوب اعتبار المُقْسَمِ في كلٍّ من الأقسام. (أ/٨٤)
[قوله] ١: «أو صَدُوقٍ»:
هذا يقتضي أنَّ ما رواه الصَّدوق المتَّصفُ بسوء الحفظ أو كثرة الغفلة مثلًا وخالفه فيه العدْلُ يكون من الشَّاذِّ، وهو خلاف ما مَرَّ مِنْ أنَّه: يُعتبَرُ في راوي الصَّحيح والحَسَن عدَمُ ذلك.
وقال (هـ) ٢: «أوْ صَدُوق»، «أو» للتنوع؛ فإنَّ الثقة اصطلاحًا هو: العدْل الضابط، والصدوق كذلك، هو: الذي لم يكن مُجَرَّبًا في كذِبٍ لكن ليس عنده من الضبط ما (هـ/٩٩) يُشْترط في القَبول بلا مُتابِعٍ ولا شاهد كما قدَّمناه عن المؤلِّف في نُكَتِه على ابن الصَّلاح.
[قوله] ٣: «رِوَايَةُ ضَعِيفٍ»:
إمَّا ضعفًا مُطْلَقًا، أو في بعض الأحوال، أو في بعض المشايخ؛ يُرَدُّ، وكذلك المستور ونحوه مِنْ كلِّ مَنْ لا يُحْكَم لحديثهم بالقَبول بغير عاضد كما مَرَّ عن النُّكت.
[قوله] ٤: «وقد غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُما»:
هو من باب نَصَر، والذي «سَوَّى بينهما» هو ابن الصَّلاح ٥، أي: ادَّعى أنَّ كلًّا منهما مساوٍ للآخَر، حيث قال في المُنْكَر: إنَّه بمعنى الشَّاذِّ! ووَجْهُ الغَفلة ظاهرٌ مما قدَّمناه عن النُّكت، بل دعوى غيرِ المبايَنةِ غَفلةٌ أيضًا.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ قضاء الوطر (٢/ ٨٥٣).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٠).