645 · ص329 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال ١: «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] ٢، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله] ٣: «الاتِّفاقُ ... إلخ»:
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] ٤ ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] ٥؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله] ٦: «وهذا»:
[اسم] ٧ [الإشارة ٨ منه [راجع] ٩ للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.
١ فتح الباقي (١/ ١٢٣).
٢ في (هـ): [المسند].
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ في (ب) و (هـ): [القاء].
٥ في (هـ): [العدل].
٦ زيادة من: (أ) و (ب).
٧ في (هـ): [الاسم].
٨ تكررت في (هـ).
٩ في (هـ): [راجعة].