487 · ص250 · ج1
ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.
ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.
[قوله] ١: «ومُحَصَّل الأنواع»:
أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ ٢.
[قوله] ٣: «ويمكن ... إلخ»:
أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف ٤.
[قوله] ٥: «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:
أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن] ٦، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم ٧.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ قضاء الوطر (١/ ٦٣٨).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ حاشية ابن أبي شريف (ص ٤٧).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ زيادة من (ب).
٧ قضاء الوطر (١/ ٦٣٩).