472 · ص242 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حديث يرويه البخاريُّ عن قُتَيْبَةَ عن مالك، ويؤخَذ من طريقٍ آخَرَ فيوافَق في قُتَيْبَة، ويروي قُتَيْبَة عن الثوريِّ.
[قوله] ١: «وأكثرُ ما يَعْتَبِرُون ... إلخ»: ممن قيَّد صحة إطلاق الموافقة والبدل [في صورة العلو ابن الصَّلاح، حيث قال: «ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقَة وبَدَلٌ، لكن لا يُطْلَق عليه اسم الموافَقَة] ٢ مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافَقَةً عاليَةً، أو بَدَلًا عاليًا».
قال العراقيُّ ٣: «كذا رأيتُه في كلام شيخ جَمَال الدين الظاهريِّ وغيره، ورأيت في كلام الظاهريِّ ٤ والذَّهبيِّ: فوافقناه بنزوله؛ فسمياه مع النُّزول: موافَقَةً، ولكن مقيَّدة بالنُّزول، كما قَيَّدها غيرهما بالعُلُو» انتهى.
فإنْ حُمِل كلام الشارح على التقْيِيد كان جاريًا على ما قاله جَمَال الدين الظاهريُّ والذَّهبيُّ لا على ما قاله ابن الصَّلاح.
[قوله] ٥: «وفيه -أي: العُلُوِّ النِّسْبيِّ-: المُسَاوَاةُ ... إلخ»: قد عَلِمْتَ أنَّ كلامه لا يقتضي حَصْرها في العُلُو النِّسْبيِّ؛ فلا ينافي وجودها في المُطْلَق أيضًا، وكذا المُصَافَحَة وهو ظاهرٌ، وقد أشار إلى أنَّها تُوجَد في غيره بالمثال الذي
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من (ب).
٣ شرح التبصرة (١/ ٣١٢).
٤ أحمد بن محمد بن عبد الله (٦٩٦ هـ) الأعلام (١/ ٢٢١).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).