461 · ص237 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] ١ مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق) ٢ في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه] ٣ فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم ٤ الصحة معه العلْم -كما يأتي-.
[قوله] ٥: «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:
قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.
قلتُ ٦: وتعليقه [بالمتناقضان] ٧ كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد] ٨، ٩.
١ في (هـ): [صدق].
٢ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠).
٣ في (هـ): [غيره].
٤ في (هـ): [تسليم].
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ الكلام للّقاني -رحمه الله-.
٧ في (هـ): [بالمتتان].
٨ في (هـ): [مستقبل].
٩ قضاء الوطر (١/ ٦٢٦).