395 · ص204 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بمصدر فاعل «يَلزم» المنفيِّ، وإنما انتفى لزومُ ما ذُكر؛ لجواز أنْ يكون تركهم الإنكارَ -إن سُلِّم- انتفاؤه بالقلب لأجْل قَبول خبر الواحد العَدل، وكفايته في وجوب العمل بمقتضاه ١.
وفي كتابة: قوله: «مِنْ غَيْرِهِ» أي: من غَير عُمرَ بأنْ سمِعوه من النبيِّ أو من صحابيٍّ عنه؛ إذ يُحتمل احتمالًا ظاهرًا أنَّهم قَبِلوه عن عُمرَ لعلوِّ مرتبته في الدين وفي الصُّحبة.
وقال (ج) ٢: وكلامه يقتضي أنَّه لو عُلِم أنَّهم سمِعوه من غيره بقرينةٍ أو بقولهم] صحة] ٣ كلام ابن العربيِّ، وليس كذلك؛ إذ هذا لا يوجِب عدمَ تفرُّد عَلْقَمةَ الذي رواه عن عمرَ؛ فالجواب الذي ذَكَره فيه نظرٌ؛ ولهذا قال (ق) ٤: حاصل السؤال: أنَّه لم يَروِه عن عمرَ إلا واحدٌ، وحاصل الجواب: أنَّه رواه عُمرُ وغيرُه، فلا يُلابِس هذا الجوابَ السؤالُ.
[قوله] ٥: «وبأَنَّ هذا»:
أي: وتعُقِّب ابنُ العربي أيضًا، «بأنَّ هذا الجواب لو سُلِّم» جريانُه وصحتُه، «في (هـ/٤٧) عُمَر، مُنِع في تفرُّد عَلْقمةَ»: ابنِ أبي وقَّاصٍ الليثيِّ من كبار التابعين عن عُمر بروايته عنه ٦.
١ قضاء الوطر (١/ ٥٨١).
٢ حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧).
٣ في (هـ): [صحكم [.
٤ لم أقف عليه في الحاشية، وينظر: الحاشية (ص ٤٥).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ قضاء الوطر (١/ ٥٨١).