372 · ص192 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ ... إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي] ١ قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.
ولم يجْزِم في المستصفى ٢ بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.
[قوله] ٣: «إلَّا رئيسَهُ ... إلخ»:
ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ (هـ/١٧٢) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.
١ في قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٢) [الغزالي].
٢ المستصفى (١/ ١٣١)،.
٣ زيادة من: (أ) و (ب).