357 · ص185 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الثالثة] ١: أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ وواحدٌ عن واحدٍ. الرابعة: أنْ يرويَه واحدٌ من الاثنين عن واحدٍ من الاثنين والآخرُ عن الآخر. الخامسة: أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ من اثنين، ثُمَّ في كلٍّ إمَّا أنْ يكون طَرَفُ الإسناد الأعلى وهو الصحابيُّ اثنين أو واحدًا، ووجْه صِدقِه بذلك أنَّ قوله: «أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ» في قوَّة قوله: «واحد»؛ فكأنَّه قال: ألَّا يرويَه واحد عن اثنين، ولا شك في صِدقه بما ذُكِر، والصورة الأولى والثانية من العَزيز عند الحاكم وغيره، وأمَّا الصورة الثالثة فمقتضى قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيز ... إلخ» أنَّها] مُرادُة] ٢، ومقتضى قول الحاكم: «كالشهادة على الشهادة» أنَّها غير مرادة، وهكذا يقال في الرابعة والخامسة، والحاصل أنَّه لا بُدَّ في العزيز من التعدد حتى في الصحابيِّ، وهو مقتضى قول المؤلِّف: «أو بهما»، ومقتضى قول الشارح عن ابن العربي قلنا: قد خطب به عُمر ... إلخ، وهو أيضًا مقتضى ما ذكره (ق) ٣ عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة ... إلخ» وهو الموافِق لِما ذَكَرَه شارح ألفيَّة العراقيِّ ٤، ويجب أنْ يَجريَ مِثلُه في الغريب والمشهور كالعزيز، أو المُعتبَر التعدد [الخاصُّ] ٥.
١ في (أ): [الثالث].
٢ في (أ): [مراده].
٣ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).
٤ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ١٥٠).
٥ في (هـ): [والخاص].