166 · ص89 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إسناده، وكلَّ إسنادٍ إلى مَتْنِه، وفعل بالآخرين كذلك؛ فأقرُّوا له بالحفظ والفضل ١.
[قوله] ٢: «والعُقَيْليِّ»:
بضم العين وفتح القاف ٣.
[قوله] ٤: «وشَرْطُه»:
أي: وشرط جوازه المفهوم من المقام، «أنْ [لا] ٥ يُسْتَمَرَّ» بالبناء للمفعول، أي: لا يداوم عليه «بل يُنتهَى» بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويُحْتمل البناء للفاعل فيما أنْ لا يَسْتَمرَّ الفاعل له لغرضٍ صحيح عليه، بلْ ينتهي عنه بانتهاء الحاجة لا أزيد؛ لئلا يظن أنَّ المبدَّل عن صورته ورَدَ عنه -صلى الله عليه وسلم- كذلك.
[قوله] ٦: «فلو وَقَعَ الإبدالُ ... إلخ»:
الظاهر أنَّه جواب سؤال مقدر ظاهر التقدير، وكذا قوله بعد: «ولو وَقَعَ غَلَطًا ... إلخ».
١ الجرح والتعديل (٧/ ١٩١)، وتاريخ بغداد (٢/ ٤ - ٣٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٧)، وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٢١٢ - ٢٤١).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ قضاء الوطر (٢/ ١١٢٠).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ زيادة من (ب).
٦ زيادة من: (أ) و (ب).