280 · ص222 · جالكتاب
بها أو يشغَلْها عن فرض، فعليها أن تُمكِّنه.
كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده، والعاني: الأسير.
وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ» ١. وكذلك لا يمنعها عيادة ٢ مرضى أهلها وتعزيتهم.
وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العُرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس.
* * * *
١ أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
٢ الأصل: «إعادة».