← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الخرقى
الخرقي الفقه الحنبلي 334 هـ
A− A+
136 · ص98
العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
→ prev 136 / 240 next ←