← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الخرقى
الخرقي الفقه الحنبلي 334 هـ
A− A+
119 · ص88
باب أصول سهام الفرائض التي تعول١ قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
١ تعول: العول: زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.
→ prev 119 / 240 next ←