← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الخرقى
الخرقي الفقه الحنبلي 334 هـ
A− A+
4 · ص12
باب الآنية قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر.
→ prev 4 / 240 next ←