← المكتبة ▭▭ صفحتان
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض
فيصل آل مبارك الفرائض والوصايا 1376 هـ
A− A+
29 · ص30
٦١ - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى ٦٢ - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ ٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري. ٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع. ٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم. ٧ - وولد الأُم يستحقه: أ - عند انفراده. ب - وعدم الفرع الوارث. ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢].