← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
8
كتاب الأصل ( الدخول في الصلاة ) ج - 1 قائما كما هو ؟ قال : نعم . قلت : ويحذف التكبير حذفا و لا يطوله ؟ قال : نعم . قلت : أ فيستحب له إذا نهض أن ينهض على صدور قدميه إذا رفع رأسه من السجود حتى يستتم قائما و لا يقعد ؟ قال : نعم يستحب له ذلك . قلت : وكيف يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية و الرابعة ؟ . قال : يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها و ينصب اليمني نصبا و يوجه أصابع رجله اليمني نحو القبلة ، قلت : وكذلك إذا سجد وتجه أصابع رجليه قبل القبلة ؟ قال : نعم . قلت : و يستحب له أن يعتمد بيده يعتمد بيده اليمنى على اليسرى : هو قائم في الصلاة ؟ قال : نعم . (1) قوله « و يحذف التكبير و لا يطوله » الحديث إبراهيم النخعي موقوفا و مرفوعا: الأذان جزم و التكبير جزم ، ولأن المد في أوله لحن من حيث الدين لأنه ينقلب استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة فن «أفعل» لا يحتمل المبالغة - اه ؛ السرخسي في شرح المختصر (۲) قال السرخسي : و في قوله « نهض على صدور قدميه » إشارة إلى أنه لا يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه كما لا يعتمد على جالس بين يديه ، و المعنى أنه اعتماد من غير حاجة فكان مكروها ، و الذى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاته شبه العجوز ، تأويله أنه كان عند العذر بسبب الكبر - اه . (۳) وفى ز: يستقيم، و هو تصحيف ، والصواب : يستم؛ كما هو في بقية الأصول. (ع) قال السرخسى و أصل الاعتماد سنة إلا على قول الأوزاعي فانه كان يقول : ينخير المصلى بين الاعتماد و الإرسال ( إلى أن قال ) و المذهب عند علمائنا أنه سنة واظب عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال عليه الصلاة والسلام: إنا =
→ prev 8 / 2386 next ←