← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
9
كتاب الأصل ( الدخول في الصلاة ) ج - 1 قلت : و تحي له أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يلتفت ولا يعبث بشيء؟ قال : نعم قلت : أتكره " له أن يقعى فى الصلاة إقعاء ؟ قال : نعم، قلت : و تكره له أن يتربع في الصلاة من غير عذر ؟ قال : نعم ، قلت : و تكره له أن ه يلتفت أو يقلب الحصى أو يفرقع أصابعه أو يعبث بشيء من جسده = معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شما ثلنا بأيماننا في الصلاة، وقال على رضى الله تعالى عنه : إن من السنة أن يضع المصلى يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة ، و أما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ، و في حديث على رضى الله تعالى عنه لفظ الوضع، و استحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن الكف اليمني على ظاهر كفه اليسرى و يحلق بالخنصر و الإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين فأما موضع الوضع فالأصل عندنا تحت السرة - الخ . (1) كذا في أكثر الأصول ، و في ه : يستحب (۲) قال السرخسى : ولما نزل قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. خاشعون » قال أبو طلحة رضى الله عنه : ما الخشوع يا رسول الله؟ قال: أن يكون منتهى بصر المصلى حال القيام موضع سجوده ، ثم فسر الطحاوي في كتابه ( أى مختصره فقال : في حالة القيام ينبغي أن يكون منتهى بصره موضع سجوده و في الركوع على ظهر قدميه و في السجود على أرنبة انفه و في القعود على حجره ، زاد بعضهم : و عند التسليمة الأولى على منكبه الأيمن وعند التسليمة الثانية على منكبه الأيسر؛ فالحاصل أن يترك التكلف في النظر فيكون منتهى بصره ما بينا ـ اهـ . (۴) كذا في ز ، ح و هو الصواب ، و في بقية الأصول : يكره . (٤) كذا في الأصل وكذا في ز ، ح ، و في ه ، ص : يكره . (ه) و في ص ، ه : يكره (1) قال السرخسي: وحد الالتفات المكروه أن يلوى عنقه و وجهه على وجه = (†).