← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
10
( الدخول في الصلاة ) ج -۱ كتاب الأصل أو ثيابه أو يعبث بالحصى أو بشيء غير ذلك أو يضع يده على خاصرته و هو في الصلاة ؟ قال : أكره هذا كله . قلت : أرأيت إن كان الحصى لا يمكنه من السجود ؟ قال : إن سوّاه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك و تركه أحب الى . قلت : و تكره أن يمسح جبهته من التراب بعد أن يفرغ من صلاته ؟ قال : لست أكره . قلت : فان مسح جبهته قبل ه أن يفرغ من صلاته ؟ قال : لا أكره له ذلك ٢٠ قلت : أرأيت الرجل اذا قعد فى الصلاة في الثانية و الرابعة كيف يتشهد ؟ قال : يقول " التحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول يزيد على هذا إذا قعد ١٠ ولا في الركعة الثانية شيئا ، و أما في الركعة الرابعة فاذا فرغ من هذا دعا الله يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة الكعبة ، فأما إذا نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه فلا يكون مكروها ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤخر عينيه ـ اهـ (1) وفي هـ ، ص و كذا في المختصر : يديه ، و الصواب : يده .. (۲) وفى هـ : يكره - بالغياب، والصواب بناء الخطاب ، و المخاطب المجيب يخاطبه السائل • (۲-۳) من قوله « قلت فان» إلى قوله «أكره » ساقط من هـ ه. (٤) لفظ « في الصلاة » ساقط من الأصل ومن ه ، وإنما زدناه من ز ، ح ، ص. (ه) زاد في الأصل بعد « إلا الله » «وحده لا شريك له وكذا هو فى ص، وهو ساقط من ه ، ز ، ح و المختصر و هو الصواب .