← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
5
) الدخول في الصلاة ) ج - 1 كتاب الأصل لا يجهر فيها بالقرآن أسر وقرأ في نفسه، و إن كان وحده ليس بامام قرأ في نفسه إن شاء، وإن كان في صلاة يجهر فيهاء بالقرآن فإن شاء جهر أسمع أذنيه " . و القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر و المغرب والعشاء ه في كل ركعة بفاتحة القرآن و سورة ، و فى الأخريين يقرأ بفاتحة القرآن ، قلت : فان لم يقرأ فيهما أو قرأ في واحدة ولم يقرأ في الأخرى ؟ قال : يجزيه ؛ ، و الإمام و القراءة فى الفجر في كل ركعة يقرأ بفاتحة القرآن و سورة و الذي يصلى وحده في ذلك سواء ؛ فاذا أراد أن يركع كبر وركع و وضع يديه على ركبتيه و فرق بين أصابعه و بسط ظهره و لم ينكس ا رأسه و لم يرفعه ، فإذا اطمأن راكعا رفع رأسه و قال : سمع الله لمن حمده ، ثم يقول في نفسه : ربنا لك الحمد - في قول أبي يوسف و محمد ، فان كان (1-1) كذا فى أكثر الأصول ، و في ص و إن كان وحده ليس بامام قرأ في نفسه إن شاء إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة و إن شاء جهر و أسمع نفسه . و اتفقت ح معها في لفظ : و أسمع نفسه (۲-۲) كذا في الأصول ، و في المختصر : يقرأ في كل ركعة (۳) و في ص : بفاتحة الكتاب . (ع) و في ص ، ح : وبسورة . (ه) كذا فى أكثر الأصول ، و في ه: الثانية . (1) وفى ح ، ص: وبسورة . (۷) و في ه « صلى » مكان « يصلى » . (۸) و في المختصر «فرج » مكان « فرق » (1-1) كذا في الأصول، وقوله: ثم يقول - الخ ، زائد لا حاجة إليه لأنه إن أراد به (1) إماما
→ prev 5 / 2386 next ←