← المكتبة ▭▭ 2 pages
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
386 · ص391
والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. هبة الثواب عند الاباضية: التمليك بعوض. و: هي ما وهب لشئ مقدم. أو لاستجلاب شئ ما. حلالا كان أو حراما أو مكروها. وهم في الشئ - وهما: ذهب وهمه إليه مع إرادة غيره. - الشئ: وقع في خلده. - في الصلاة: سها. وهم في الحساب - وهما: غلط فيه، وسها اتهم فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة فيه. - في قوله: شك في صدقه، فهو متهم. أوهم الشئ إيهاما: تركه كله. يقال: أوهم من الحساب مئة: أي: أسقط. و: أوهم من صلاته ركعة. - فلانا: أدخل عليه الوهم. - فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة، وظنه بها. وهم فلانا توهيما: أوقعة في الوهم. التهمة: ما يتهم به. (ج) تهم، وتهمات - عند الاباضية: هي ظن الحرام، أو المكروه. أو: ما تكرهه النفس بالغير. التهمة في الشهادة عند الحنفية، والشافعية: أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا. أو يدفع عن نفسه مغرما. يمين التهمة: (انظر ي م ن) التهمة: التهمة. التهيم: الذي وقعت عليه التهمة. الوهم: ما يقع في الذهن من الخواطر. (ج) أوهام، ووهوم. - عند الاصوليين: هو المرجوح من الاحتمالين. (البعلي) .
→ prev 386 / 392 next ←