987 · ص390 · ج3
عنهما-أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحلّ، أو يدخل تراب الحلّ إلى الحرم.
٢٢٧٤ - حدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] ١، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن عبيد بن عمير، قالا: كلّ شيء اشتريته من الصيد بمكة، ثم أخرجته فمات، فعليك جزاؤه، تبعث به إلى مكة.
٢٢٧٥ - وحدّثنا حريز بن المسلم، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون ٢ أن يخرج أحد من الحرم شيئا من تربته أو من حجارته إلى الحلّ، ويكرهون أن يدخل من تراب الحلّ أو من حجارته إلى الحرم شيئا.
قال عبد المجيد: قال أبي: وكان عهدي بالناس لا يبطحون المسجد إلاّ من الحرم.
٢٢٧٦ - وحدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] ١، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، قال: لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير، ولا شجرة ولا حشيش، ولا شيء.
٢٢٧٤ - إسناده ضعيف.
بلال بن الهذيل الفزاري، ليس بالقوي.
٢٢٧٥ - إسناده حسن.
رواه الأزرقي ١٥٠/ ٢ بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي روّاد.
٢٢٧٦ - إسناده ضعيف.
١ في الأصل (بن أبي الحكم) وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
٢ كذا في الأصل، وفي الأزرقي، ولعلّها (ينكرون).