← المكتبة ▭▭ 2 pages
أخبار مكة - الفاكهي - ط 4
أبو عبد الله الفاكهي كتب السنة 273 هـ
A− A+
987 · ص390 · ج3
عنهما-أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحلّ، أو يدخل تراب الحلّ إلى الحرم. ٢٢٧٤ - حدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] ١، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن عبيد بن عمير، قالا: كلّ شيء اشتريته من الصيد بمكة، ثم أخرجته فمات، فعليك جزاؤه، تبعث به إلى مكة. ٢٢٧٥ - وحدّثنا حريز بن المسلم، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون ٢ أن يخرج أحد من الحرم شيئا من تربته أو من حجارته إلى الحلّ، ويكرهون أن يدخل من تراب الحلّ أو من حجارته إلى الحرم شيئا. قال عبد المجيد: قال أبي: وكان عهدي بالناس لا يبطحون المسجد إلاّ من الحرم. ٢٢٧٦ - وحدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] ١، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، قال: لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير، ولا شجرة ولا حشيش، ولا شيء.
٢٢٧٤ - إسناده ضعيف. بلال بن الهذيل الفزاري، ليس بالقوي. ٢٢٧٥ - إسناده حسن. رواه الأزرقي ١٥٠/ ٢ بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي روّاد. ٢٢٧٦ - إسناده ضعيف. ١ في الأصل (بن أبي الحكم) وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم. ٢ كذا في الأصل، وفي الأزرقي، ولعلّها (ينكرون).
→ prev 987 / 1827 next ←