975 · ص377 · ج3
الله عنهما-يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة: آكله؟ قال: لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ ١.
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا ٢.فقلت: أكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال:
لا، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه، فأما الصيد فلم أعلمه.
٢٢٤٥ - وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الغزلان، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال: إنّ أكل ذلك لغير طائل.
٢٢٤٦ - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سعيد بن [الحكم] ٣،عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن [عبيد] ٤ بن عمير، أنهما كانا يقولان: كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.
٢٢٤٥ - إسناده صحيح.
وحنظلة، هو: ابن أبي سفيان.
٢٢٤٦ - إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليّن ليس بالقوي. الجرح ١١٣/ ٩.
١ رواه عبد الرزاق ٤٢٤/ ٤ عن ابن جريج، به.
٢ رواه عبد الرزاق ٤٢٤/ ٤ عن ابن جريج، به.
٣ في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
٤ في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.