← المكتبة ▭▭ صفحتان
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
ياسر فتحي التخريج والأطراف
A− A+
5513 · ص276 · ج10
إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٦/ ٤١٤١)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٠/ ٢٣٠٩). وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين. • وروى سفيان الثوري، وشعبة: عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر يُسأل: أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟ فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانًا، من استطاع أن يصلي قائمًا فليصل قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فمضطجعًا يومي إيماء. لفظ الثوري. وفي رواية له: إن استطعت أن تصلي قائمًا، وإلا فقاعدًا، وإلا فمضطجعًا. ورواه شعبة بمعناه، وقال في آخره: صل قاعدًا، واسجد على الأرض؛ فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٦/ ٤١٣٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٥/ ٢٨١٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٠/ ٢٣١٠)، والبيهقي (٢/ ٣٠٧). وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح. • وروى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: كما روى ابن جريج: كلاهما: عن عطاء بن أبي رباح، قال: دخل ابن عمر على صفوان الطويل، فوجده يسجد على وسادة، فنهاه، وقال: أومئ، واجعل السجود أخفض من الركوع. لفظ عمرو بن دينار، ولفظ ابن جريج بنحوه. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٦/ ٤١٣٧ و ٤١٣٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٤/ ٢٨٠٧) (٢/ ٥١٠/ ٢٨٢٣ - ط. عوامة)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٠/ ٢٣١١). وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح. وله أسانيد أخرى عند عبد الرزاق وغيره، وفيما أوردته كفاية. • وقد صح عن ابن مسعود أيضًا الأمر بالإيماء إذا لم يتمكن من السجود على الأرض، فقال: ضع وجهك على الأرض؛ فإن لم تستطع فأومئ إيماءً [واجعل سجودك أخفض من ركوعك]. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٧/ ٤١٤٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٦/ ٢٨٢٩ و ٢٨٣١ و ٢٨٣٥)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٣/ ٨٠/ ٣٩٠١)، والبيهقي (٧/ ٣٠٢). • فإن قيل: لم يثبت في حديث مرفوع أمر المريض بالإيماء إذا لم يتمكن من الركوع والسجود؛ فماذا عليه؟ فالجواب: إن الإيماء بالرأس لمن لم يقدر على الركوع والسجود مشروع للمريض، وهي صفة صحيحة للصلاة؛ لكونها قد ثبتت في أحاديث صلاة النافلة على الراحلة؛ فمنها: