← المكتبة ▭▭ صفحتان
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
ياسر فتحي التخريج والأطراف
A− A+
3107 · ص122 · ج17
وعبد السلام بن حرب [ثقة، له مناكير]، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه قرأ سجدة، فأوما بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: "هكذا رأيت ابن مسعود يفعله". هي رواية شاذة، والمحفوظ: أنه من فعل أبي عبد الرحمن السلمي مقطوعاً عليه. هكذا رواه سفيان الثوري [ثقة ثبت، إمام حجة، يقدم قوله على شعبة عند الاختلاف]، ومحمد بن فضيل [ثقة]، كلاهما عن عطاء بن السائب به مقطوعًا على أبي عبد الرحمن. أخرجه ابن وهب في الجامع (٣/ ٨٨/ ١٩٢ - علوم القرآن برواية سحنون)، وعبد الرزاق (٣/ ٣٥٠/ ٥٩٣٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٤/ ٤١٧٩)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (١٣٨٩)]. * إذا كانت السجدة في آخر السورة؛ فهل يجزئه الركوع: * روى عبد اللّه بن نمير، ووكيع بن الجراح، قالا: حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: سألنا عبد الله، عن السورة تكون في آخرها سجدة أيركع أو يسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠/ ٤٣٧١) (٣/ ٤٥٧/ ٤٤٣٣) - ط الشثري). وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد كوفي صحيح. * وروي شعبة [وعنه: أبو الوليد الطيالسي، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وأشهل بن حاتم]، عن أبي إسحاق، قال: سمعت الأسود، قال: قال عبد اللّه: إذا قرأ أحدكم بسورة في آخرها سجدة، فإن شاء سجد، ثم قام فقرأ، وإن شاء ركع. أخرجه ابن وهب في الجامع (٣/ ١٠٣/ ٢٣٨ - علوم القرآن برواية سحنون)، وإسحاق بن راهويه (٤/ ٢٧١/ ٥٤٧ - مطالب)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٤/ ٨٧١٦)، والبيهقي (٢/ ٣٢٣). وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح. قال ابن حجر في المطالب: "هذا إسناد صحيح موقوف". * ورواه الثوري [وعنه: عبد الرزاق، والحسين بن حفص]، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت. أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٧/ ٥٩١٩) (٤/ ٧٥/ ٦٠٩٣ - ط التأصيل)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥/ ٢٨٧٩) (٥/ ٢٩٤/ ٢٨٥٦ - ط الفلاح)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٤/ ٨٧١٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٣)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٨/ ٢١٦٢). وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد كوفي صحيح. * ورواه زائدة بن قدامة [ثقة متقن]، قال: سئل أبو إسحاق: ذكرتَ عن الأسود؛ أن عبد اللّه كان يقول: إذا قرأت سورة آخرها سجدة؛ فإن شئت فاركع؛ فإنما السجدة في الركعة، وإن شئت فاسجد، ثم اقرأ بعدها سورة؟ قال: نعم.