← المكتبة ▭▭ 2 pages
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عطاءات العلم
ابن القيم الرقائق والآداب والأذكار 751 هـ
A− A+
567 · ص520 · ج1
الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به ١، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. وترجم أبو عبد الرحمن ٢ على هذا الحديث ترجمتين: إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق ٣. ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به ٤. وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده: فقال على للمرأة التي حملت ٥ كتاب حاطب: "لتلقين ٦ الكتاب أو لأجرّدنك" ٧. وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل ٨، وفي الخمر
١ رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٦٩)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٧٢٠)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه. ٢ أي النسائي صاحب السنن. ٣ سنن النسائي "المجتبى" ص ٨١٢، في ٤٩ - كتاب آداب القضاة، الباب رقم (١٥). و"السنن الكبرى" له أيضًا (٣/ ٤٧٢)، قبل الحديث رقم (٥٩٥٨). ٤ "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧٣) قبل الحديث رقم (٥٩٥٩). وليس هذا التبويب في السنن المجتبى. ٥ في الأصل: "حكمت"، والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. ٦ في النسخ الثلاث الأخرى: "لتخرجن". وهو الموافق لمصادر التخريج. ٧ رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٣٠٨١)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٤٩٤). ٨ روى البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم =
→ prev 567 / 596 next ←