← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
138 · ص87 · جالكتاب
بعقيقتِهِ، تُذبح عنه يومَ السَّابعِ ويُسَمَّى" ١ قال التّرْمِذِيّ: "حديث صحيح" ٢. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمَّد بنُ عَمْرو، عن ابن جُرَيْج، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ قالت: "عقَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسنٍ وحُسينٍ يوم السَّابعِ وسمَّاهُمَا، وأمَرَ أن يُمَاطَ عن رؤوسِهِما الأذَى" ٣. وقال أبو بكرِ ابنُ المنذِر: "حدّثنا محمَّد بنُ إسماعيل الصَّائغُ، قال: حدّثني أبو جعفر الرَّازيُّ، حدّثنا أبو زهير عبد الرَّحمن بن معن ٤، حدّثنا محمَّد بنُ إسْحَاق عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ سابعِ المولودِ، بتسميته، وعقيقتهِ، ووَضْعِ الأذى عنهُ ٥. وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ. ونحن نَحْكِي ما بلَغَنا من أقوالهم.
١ وانظر: فتح الباري: ٩/ ٥١٩. ٢ انظر: سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة: ٤/ ١٠١. ٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٢/ ٢٧ برقم (٥٣١١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: ٤/ ٢٣٧، ورواه البيهقي في السنن: ٩/ ٢٩٩. ٤ في "ب، ج": معمر. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ٦/ ٢٤٦: صوابه ابن مغراء. ٥ انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٨/ ٢٤٠، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٦.
→ prev 138 / 505 next ←