← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
137 · ص86 · جالكتاب
الفصل الثامن في الوقت الَّذي تُستحبُّ ١ فيه العقيقةُ قال أبو داود في "كتاب المسائل": سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقةُ تُذبَح يوم السَّابعِ ٢. وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أَبي فِي العَقِيقَة: تُذبحُ يوم السَّابعِ، فإنْ لم يفعلْ ففي أربعَ عَشْرَة، فإنْ لم يفعلْ، ففي إحدى وعشرينَ ٣. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: أما عائشةُ فتقول: سبعةَ أيامٍ، وأربعةَ عشر، ولأحد وعشرينَ ٤. وقال أبو طالب: قال أَحمد: تُذبح العَقِيقَة لأحد وعشرين يومًا. انتهى. والحجة على ذلك: حديثُ سَمُرَةَ المتقدِّمُ: "الغُلام مُرتهَنٌ
١ في "أ، ج": يستحب. ٢ مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص ٢٥٦، وانظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧. ٣ مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠. ٤ في "أ": ولإحدى وعشرين. وفي "ج": وإحدى وعشرين. وسقطت المسألة كلها من "د".
→ prev 137 / 505 next ←